تقرير بحث النائيني للخوانساري

34

في اجتماع الأمر والنهي

في العاشوراء ببنى أمية والمصلى في أول طلوع الشمس بعبدة الشمس . ( وثانيا ) ان كون الترك علة لترتب امر ذي مصلحة عليه ممنوع نعم العدم يمكن ان يكون شرطا لتأثير المقتضى بان يكون وجوده مانعا واما كونه مؤثرا فلا . ( وثالثا ) ان تزاحم الحكمين انما يتصور في العنوانين اللذين بينهما انفكاك واما العنوانان المتلازمان دائما كاستقبال القبلة واستدبار الجدى للعراقي فلا يمكن جعل حكمين مختلفين لهما فإذا ورد حكمان كذلك فلا محالة هما من المتعارضين وعلى هذا فبين الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يمكن ان يقع التزاحم فضلا عن النقيضين اى كما لا يمكن ان يكون الحركة واجبة والسكون كذلك لاستلزام وجوب الحركة النهى عن السكون وكذا العكس فكذا لا يمكن ان يستحب فعل شيء وتركه لان استحباب فعله دائما عبارة عن الامر بترك تركه دائما واستحباب تركه عبارة عن الامر بترك فعله فبالأخرة يرجع الخطابان إلى الامر بالفعل والنهى عنه وبعبارة واضحة التلازم الدائمى بين الفعل وعدم عدمه يمنع عن اجتماع الخطاب الامرى بالفعل والخطاب الامرى بالترك فإذا كان الفعل مأمورا به فيجب ان يكون الترك منهيا عنه وكذلك إذا كان الترك مأمورا به فيجب ان يكون الفعل منهيا عنه وأوضحنا ذلك في باب الترتب وقلنا بأنه كما لا يمكن ان يرد خطا بان عرضا بالجهر والاخفات في قراءة واحدة فكذلك ترتبا لان كلا منهما ملازم لترك الآخر وعصيان كل مستلزم لفرض وجود الآخر فالحق في الجواب ان يقال بان متعلق النهى غير متعلق الأمر وتوضيح ذلك أنه لا شبهة في مقام الثبوت ان الامر المتعلق بعنوان ثانوي على قسمين قسم يتعلق بعين ما يتعلق الامر به بعنوان أولى وقسم يتعلق بغيره